العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب شرعًا شراء شقة للمطلقة من تركة أبيها المتوفى، وفقًا لوصيته الشفهية، أم أن الوصية كانت تختص بالشقة ذاتها دون ثمنها بعد بيعها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

وصية والدك بأن تكون الشقة لك بعد مماته هي وصية لوارث، وهذا ممنوع شرعًا ولا يمضي إلا برضا الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ؛ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ". فإن رفض الورثة إمضاء ، تكون الشقة لجميع الورثة وتقسم بينهم شرعًا. أما إذا أجاز الورثة الوصية بعد وفاته، فإن الشقة تكون لك، ولا يحق لهم بيعها دون إذنك، وإن باعوها دون إذنك وأمضيت ، فالثمن يكون لك. وفي حال الاختلاف، يُرفع الأمر للمحكمة الشرعية أو يُشافه من يصلح من أهل العلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
183276
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي