هل يجب على الأرملة أن تُعطي إخوة زوجها المتوفى نصيبهم من مبلغ البناء الذي أنفقه الزوج على منزلٍ تملكه الزوجة، أم يُعد ذلك حلالًا لها ولبناتها؛ لكون الزوج قد بنى بإرادته فوق عقارها الخاص؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
البيت الذي بناه الزوج فوق المحل التجاري، إن كانت الزوجة قد وهبت له الهواء ليبني فيه، فإن البيت يُعد تركة تقسم بين جميع الورثة. أما إن كانت الزوجة قد أذنت له بالبناء فقط ولم تهب له الهواء، فإن البناء يعتبر ملكاً للزوج، وتعد الزوجة قد أعارته الهواء، وتنتهي العارية بوفاة الزوج، إلا إذا كانت المدة بين البناء والوفاة قصيرة، فتستمر العارية للمدة المعتادة عرفًا. عند انتهاء مدة العارية، تدفع الزوجة للورثة قيمة البناء منقوضًا أو قائمًا، ويصبح البناء ملكًا لها. وعند الاختلاف، يجب الفصل في الأمر عند الشرعي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195087
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195087
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي