العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تأخير إخراج ثلث الأب المتوفى من المنزل الموصى به للأعمال الخيرية، مع العلم أنه تم إخراج ثلثه من المال فقط، وأن الورثة اتفقوا على أن يكون المنزل سكنًا للأم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز تأخير تنفيذ وصية الميت لغير عذر، لا سيما إذا كانت لغير معين كالفقراء، فإنها تلزم بمجرد الموت، وتأخيرها قد يؤدي إلى التساهل والتناسي. ويجب على الورثة إنفاذ فوراً إن أمكن. إذا أوصى الميت بثلث ماله، فيجب تقويم ما خلفه من حين موته. وبما أن والدكم أوصى بثلث ما يملك من مال وعقار، فإن ثلث البيت يدخل في الوصية. وللورثة الخيار في إعطاء ثلث البيت أو دفع قيمته نقداً، خاصة إذا تعذرت قسمة العين الموصى بها بدون ضرر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124274
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي