العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لزوجة الأب الاستئثار بشقة أبي المتوفى بعقد إيجار لمدة 20 عامًا، علمًا أن أبي كان قد وهبها الشقة ثم تراجع عن الهبة قبل وفاته؟ وهل يجب علينا نحن الورثة تنفيذ هذا العقد أم لنا المطالبة بالشقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما صدر من الأب تجاه زوجته إما أن يكون هبة أو بيعًا. إذا كان هبة ولم يتم قبض الشقة، فللواهب الرجوع فيها عند . أما المالكية فلا يجوز الرجوع عندهم إلا فيما يهبه الوالد لولده. وإن كانت بيعًا، لازم لكلا الطرفين ولا يصح لأحدهما فسخه. لا يجوز للأب استخدام الحيل لإبطال حق زوجته، بل يجب عليه أن يتوب ويسلم إليها الشقة. أما الصلح الذي تم بينهما فلا يحل للأب تملك الشقة إذا كان يعلم ببطلان دعواه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95560
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي