العودة إلى البحث
السؤال

هل يلزم إخراج ثلث أجرة العقارات، الحاصلة بعد الوفاة، وإدخالها ضمن الثلث الموصى به، أم أن الأجرة كلها للورثة، بناءً على أن العقارات آلت إليهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

وصية الميت إما أن تكون مبلغًا محددًا، فيُخرج من قبل قسمتها إذا كان ثلثًا فأقل، ولا يحق للموصى له الزيادة عما حدده الميت. وإما أن تكون جزءًا شائعًا من التركة، فيكون للموصى له سهم كسائر سهام التركة، ويُعد شريكًا في جميع مال التركة وما يطرأ عليه من نمو أو خسارة. وحق الموصى له في هذه الحالة ثابت في جميع المال، وله نصيب من أجرة العقارات ما لم تُقسم التركة. علمًا بأن أمور التركات خطيرة وشائكة، وينبغي رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
74331
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي