العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها الذهاب للعمرة أو لزيارة قبر زوجها خلال فترة العدة، وهل تأثم إذا خرجت لأحد هذين السببين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

على المتوفى عنها زوجها ألا تسافر لا ولا لغيرها، وأن تبقى في بيت زوجها حتى انتهاء عدتها. أما زيارة النساء للقبور، فمحل خلاف بين العلماء. فريق يرى أنها لم تدخل في الإذن بزيارة القبور، وفريق يرى جواز ذلك إذا أمنت الفتنة، وخرجت مع محرم. وقد نقل ابن حجر عن القرطبي أن المنع قد يكون بسبب تضييع حق الزوج والتبرج والصياح، فإذا أمنت هذه الأمور فلا مانع، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
35139
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي