العودة إلى البحث
السؤال

ما هو المقصود بأن المانع لا يدخل في خطاب التكليف، وأنه ليس للشارع قصد في تحصيله أو عدم تحصيله، وأن مقصود الشارع من وجوده هو بيان ارتفاع حكم السبب أو بطلان المسبب؟ وما علاقة ذلك بوجوب الزكاة على المدين، وعدم منع مالك النصاب من الاستدانة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا بد لفهم الموانع من فهم الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع، فخطاب الوضع علامته أنه إما ألا يكون في قدرة المكلف أصلاً، أو يكون في قدرته ولا يؤمر به. أما خطاب التكليف فعلامته أن يكون في قدرة المكلف ويؤمر به فعلاً أو تركاً. والموانع ليست مقصودة للشارع، فلا يُقصد من المكلف تحصيلها أو رفعها. يشترط في خطاب التكليف علم المكلف وقدرته على الفعل وكونه من كسبه، بخلاف خطاب الوضع. كنوع من خطاب الوضع، لا يراد من المكلف إيجاده أو إعدامه، وإنما هو لبيان ارتفاع بوجود المانع، ومثال ذلك المانع من وجوب .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
93790
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي