العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر الزوجة طالقًا أم تلزم كفارة إذا قال الزوج لزوجته: "إذا لم تنزلي، وتساعدي في تقريب الطعام؛ فأنت طالق"، ونزلت الزوجة وساعدت في تقريب طعام غير الذي قصده الزوج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المفتى به أن الزوج قد حنث وطلقت زوجته إن لم تساعده في تقريب الطعام الذي قصده بيمينه، وإذا لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث فله مراجعتها قبل انقضاء عدتها. لكن إذا امتثلت الزوجة أمره ولم تعلم أنه قصد طعامًا معينًا، أو ظنت أنه يقصد مساعدتها في تقريب أي طعام؛ فالراجح أنه لم يحنث ولم يقع طلاقه. ويرى بعض أهل العلم أن الطلاق المعلق على شرط بقصد التهديد، أو التأكيد على أمر، حكمه حكم اليمين بالله، فإذا حصل الشرط لزم الزوج كفارة يمين ولا يقع به طلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
173303
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي