العودة إلى البحث

هل تقع طالقًا من زوجتك، وهل تلزمك كفارة أو صوم، إذا قلت لها وقت الغضب: "ستكونين طالقًا لو رجلك تعدت باب الشقة"، ثم فتحت الباب ونزلت بضع درجات من السلم دون أن تتجاوز الشقة الأسفل؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المفتى به عندنا أن الطلاق المعلق يقع بحصول الشرط، سواء قُصد به إيقاع الطلاق أو التهديد أو التأكيد، وهو قول جماهير أهل العلم. وخالف شيخ الإسلام ابن تيمية فرأى أن المعلق بقصد التهديد أو التأكيد لا يقع، وتلزم فيه كفارة يمين. وعليه، فخروج الزوجة من الشقة يوقع طلاقها. لكن إذا ظنت أنها منعت من الخروج من باب المنزل وخرجت من الشقة فقط ولم تخرج من المنزل، فالراجح أنه لا يقع طلاق ولا كفارة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي