هل يقع الطلاق أم تجب الكفارة على من حلف قائلًا لزوجته: "أقسم بالله لو تعديت فأنت طالق"، مشيرًا إلى عتبة باب مجلسه، ثم تجاوزت الزوجة العتبة بعد قليل لغرض آخر؟
يقع الطلاق المعلق عند حصول المعلق عليه، حتى لو لم يقصد الزوج الطلاق، وهو قول الجمهور. والغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138722