هل أكون قد تجاوزت الحد وهل لا تزال زوجتي زوجة لي، إذا قلت لها بأنها إذا قامت بأمر ما فإنها ستكون طالق لكنها لم تقم به؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قال الرجل لزوجته: "إذا فعلتِ كذا فأنتِ طالق"، ففعلتْ، وقع عند أهل العلم. ويرى بعض العلماء، كشيخ ابن تيمية، أن الطلاق يقع إذا قصد الزوج وقوعه عند فعل ، أما إذا قصد منع الزوجة من الفعل فقط، فهذا له حكم اليمين وتجب فيه عند الحنث ولا يقع الطلاق.
وعليه، إذا لم تقم الزوجة بهذا الأمر، فلا يقع شيء. وينبغي الحذر من استعمال ألفاظ الطلاق عند الشجار والغضب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10584
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 10584
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي