هل يجوز للزوجة الاحتفاظ بنصيبها من ميراث والدها (أرض) وعدم إعطائها لزوجها الذي يسيء معاملتها ويهددها بالطلاق أو الزواج بأخرى للاستيلاء على الميراث؟
أوصى الله تعالى بالزوجات في القرآن الكريم وبالعشرة الحسنة، ونهى عن كرههنّ، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهنّ خيرًا في حجة الوداع وغيرها، مؤكدًا أنهن عوان لا يملَك منهنّ شيء إلا الفاحشة المبينة التي تجيز الهجر والضرب غير المبرح، وأن لهن حقوقًا على أزواجهن في الكسوة والطعام، ونهى عن إيذائهن أو ظَلْمهن ماديًا أو معنويًا، فلا يجوز ضربها إلا لعلاج النشوز بعد استنفاد الوسائل الأخرى، ولا يجوز أخذ مالها إلا بطيب نفسها، لأن أخذ المال بغير رضاها يخالف الدين، والظلم ظلمات يوم القيامة، ولا يجوز منعهن من صلة أرحامهن.
وللزوجة الحق في التصرف بمالها دون إلزام بإعطاء الزوج منه، وعليها طاعة الزوج في المعروف، وعدم الخروج دون إذنه، وينصح الزوجة بالصبر حفاظًا على الأسرة، ويجوز لها إعطاء الزوج من مالها تأليفًا لقلبه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73398
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 73398
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي