العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على كامل قيمة شهادة الاستثمار والعائد وقيمة الشاليه، أم تُخصم قيمة التمويل من مبلغ الشهادة وتُحسب الزكاة على المتبقي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ينبغي التوبة النصوح من الاقتراض والإقراض بالربا، والعمل في بنك ربوي، والتخلص من الفوائد الربوية المكتسبة بدفعها للفقراء والمساكين.

وإذا استُلم الشاليه، فلا زكاة في قيمته، وإنما فيما يُكسب منه، ويُضم إلى النقود الأخرى إذا بلغ المجموع النصاب وحال عليه الحول. والنصاب هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب الخالص. والدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، فإن كان الدين لا ينقص النصاب، خُصم من مال الزكاة بقدره، ويُخصّص مالٌ آخر (مثل قيمة الشاليه) لمقابلة الدين، لكي يُزكَّى المال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191901
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي