العودة إلى البحث
السؤال

ما الدليل على أن عورة المرأة أمام محارمها من السرة إلى الركبة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يرى بعض الشافعية جواز نظر الرجل إلى ما فوق السرة ودون الركبة من محارمه إذا أمن الفتنة ولم تتحرك شهوته، مستدلين بقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾، وأن الزينة المذكورة هي ما سوى ما بين السرة والركبة، وبأن المحارم لا يحل نكاحهن، فجاز النظر إليهن كالرجل مع الرجل.

غير أن الراجح هو أن الآية رخصت في إبداء ما يظهر غالبًا ويشق التحفظ منه لرفع الحرج عن المرأة في بيتها، وليس المقصود إبداء البطون والظهور وغيرها، كما أن على نظر الرجل إلى الرجل قياس مع الفارق، لوجود خشية الفتنة في نظر الرجل إلى محارمه.

أنه يجوز للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالبًا، كالرقبة والرأس والكفين والقدمين، وليس له النظر إلى ما يستتر غالبًا كالصدر والظهر ونحوهما.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21742
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي