العودة إلى البحث

ما الدليل على أن عورة المرأة أمام محارمها من السرة إلى الركبة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يرى بعض الشافعية جواز نظر الرجل إلى ما فوق السرة ودون الركبة من محارمه إذا أمن الفتنة ولم تتحرك شهوته، مستدلين بقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾، وأن الزينة المذكورة هي ما سوى ما بين السرة والركبة، وبأن المحارم لا يحل نكاحهن، فجاز النظر إليهن كالرجل مع الرجل.

غير أن الراجح هو أن الآية رخصت في إبداء ما يظهر غالبًا ويشق التحفظ منه لرفع الحرج عن المرأة في بيتها، وليس المقصود إبداء البطون والظهور وغيرها، كما أن القياس على نظر الرجل إلى الرجل قياس مع الفارق، لوجود خشية الفتنة في نظر الرجل إلى محارمه.

الصحيح أنه يجوز للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالبًا، كالرقبة والرأس والكفين والقدمين، وليس له النظر إلى ما يستتر غالبًا كالصدر والظهر ونحوهما.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي