العودة إلى البحث

هل صحيح أن هناك رأيًا فقهيًّا يرى أن عورة الرجل أمام المرأة هي كل جسده ما عدا الوجه والكفين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لم يصرح أحد من أهل العلم بوجوب ستر الرجل بدنه كله عن النساء، وإنما كلامهم في تحديد عورة الرجل منحصر فيما بين السرة والركبة. واختلف أهل العلم في حدود ما يجوز للمرأة أن تنظر إليه من الرجل الأجنبي، وذلك على أقوال:

1. القول الأول: يجوز للمرأة أن تنظر من الرجل الأجنبي إلى ما سوى عورته (ما فوق السرة وتحت الركبة)، واستدلوا بوقائع من السنة وبالمعقول أن منع النساء من النظر إلى الرجال مطلقاً يوجب على الرجال الحجاب، وأن النساء كن يحضرن الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. 2. القول الثاني: حكم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي كحكم نظر الرجل إلى محارمه، فيحل لها أن تنظر من الرجل إلى مثل ما يحل له أن ينظر من ذوات محارمه، ويحرم النظر إلى ما عدا ذلك. 3. القول الثالث: حكم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي كحكم نظره إليها، فلا يحل أن ترى منه إلا ما يحل له أن يرى منها (الوجه والكفين عند الأمن من الفتنة)، واستدلوا بآية غض البصر وحديث أم سلمة وابن أم مكتوم، وبالمعقول أن علة تحريم النظر هي خوف الفتنة وهو متحقق في نظر المرأة إلى الرجال. 4. القول الرابع: يكره للمرأة أن تنظر إلى وجه الرجل وكفيه وقدميه، ولا يحرم عليها، وإنما يحرم عليها النظر إلى ما سوى ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي