العودة إلى البحث
السؤال

هل الطوابق العلوية لبيت بُني على أرض وقف باشتراط دفع إيجار رمزي للطابق الأول، تعتبر ملكًا شرعيًا للمشتري أم تابعة للوقف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تضمن السؤال عدة مسائل:

1. حكم بيع وشراء الأرض الموقوفة: يجوز بيع وشراء الأرض الموقوفة إذا كان ذلك في مصلحة الوقف، وإلا فلا يجوز.

2. حكم تأجير الأرض الوقفية للبناء عليها: الأصل في ذلك الجواز، لكن يجب على ناظر الوقف أن يؤجرها بأكبر مبلغ ممكن، وليس بإيجار رمزي، لأنه يتصرف فيما فيه مصلحة الوقف.

3. اعتبار الطوابق العلوية ملكاً شرعياً للمشتري أم تابعة للوقف: لا يجوز أن تجتمع الإجارة مع البيع في الأرض الوقفية. فإما أن تُشترى الأرض (وفقاً للضوابط) فتصبح ملكاً للمشتري ولا يلزمه إيجار، أو أن تُؤجر فتكون الأرض ملكاً للوقف والبناء ملكاً للمؤجر، بشرط أن تؤجر بأكبر مبلغ ممكن. ولا يجوز توارد عقدي البيع والإجارة على نفس الأرض. وفيما يتعلق بتأجير الجهات القائمة على الوقف الأرض بمبلغ رمزي، ثم قيام المستأجر بتأجيرها بمبلغ كبير (يسمى بيعاً)، فإنه لا يجوز الإقدام على ذلك إلا إذا دفع المستأجر أكبر مبلغ ممكن، لأن ناظر الوقف يكون مهملاً ومضيعاً لمصلحة الوقف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي