هل الذنب المتعلق بعدم إعطاء الأخوات نصيبهن من إرث أبيهن يبقى معلقًا بالميت أم ينتقل إلى أبنائه؟
حرمان الإناث من الميراث عادة جاهلية أبطلها الإسلام، ويجب على من ارتكب هذا الذنب التوبة برد الحقوق إلى أصحابها، وسداد الدين مقدم على حق الورثة، وإذا ضاقت التركة عن الديون، فلا يُطالب الورثة بأداء أكثر مما ورثوه. وإذا امتنع بعض الورثة عن رد المال المغصوب، فإن الجزء الذي يدفعه غير الممتنع يعتبر مشاركة في الحصة المغصوبة، وتعتبر حصة المقر هي كل المال المتروك. واستشهد بالاستدلال الحنفي في إقرار بعض الورثة بوارث، حيث يكون شريكًا للمقر في جميع حصته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115918