هل الذنب المتعلق بعدم إعطاء الأخوات نصيبهن من إرث أبيهن يبقى معلقًا بالميت أم ينتقل إلى أبنائه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حرمان الإناث من عادة جاهلية أبطلها ، ويجب على من ارتكب هذا الذنب برد الحقوق إلى أصحابها، وسداد مقدم على حق الورثة، وإذا ضاقت عن الديون، فلا يُطالب الورثة بأداء أكثر مما ورثوه. وإذا امتنع بعض الورثة عن رد المال المغصوب، فإن الجزء الذي يدفعه غير الممتنع يعتبر في الحصة المغصوبة، وتعتبر حصة المقر هي كل المال المتروك. واستشهد بالاستدلال الحنفي في إقرار بعض الورثة بوارث، حيث يكون شريكًا للمقر في جميع حصته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115918
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115918
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي