هل تطلق الزوجة بموافقة الزوج المسبقة على طلبها للطلاق دون علمه بما تطلبه؟
يقع الطلاق عند الجمهور باللفظ الصريح أو الكناية مع النية، فإذا لم ينوِ الزوج الطلاق عند موافقته لزوجته فلا يقع. وألفاظ الطلاق خطيرة فلا ينبغي التلاعب بها. ولا يجوز للمرأة طلب الطلاق دون سبب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93167