ما حكم تحويل المال لآخر ليتم استلامه بالعملة المحلية مقابل عمولة، مع وجود تأخير في الاستلام، وهل يعتبر هذا ربا نسيئة في ظل عدم وجود طريقة أخرى لسحب المال؟
إذا كان ما يتم بينك وبين الشخص هو شراء عملة أجنبية بعملة محلية (صرف)، فيلزم التقابض في مجلس العقد، إما قبضًا حقيقيًا (يدًا بيد) أو حكميًا. ومن صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعرفًا: القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل مباشرة أو بحوالة مصرفية، أو إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف. ويغتفر تأخير القيد المصرفي للمدد المتعارف عليها، بشرط ألا يتصرف المستفيد في العملة خلال هذه المدة إلا بعد حصول أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. إذا تعذر القبض وكان لا بد من تأخره، فيُرجى عدم المؤاخذة للضرورة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، كما جاء في قوله تعالى: "وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192642