العودة إلى البحث

هل التعامل المذكور، والذي يتم فيه تحويل الدولار إلى الدينار عبر موقع وسيط، ثم إشعاري بالمبلغ المحول قبل استلامه بيومين، يُعد من ربا النسيئة؟ وهل يمكن اعتبار الإشعارات الإلكترونية قبضًا حكميًا، أم أن طبيعة العملية توصف بأنها وكالة وليست صرفًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا حرج في قيام الموقع بتحويل رصيدك من الدولار إليك عبر البنك أو المؤسسات المالية المعتبرة، ليصلك بالدنانير؛ لأن الموقع يعد وكيلاً عنك، وما يستلمه من البنك من إثبات الحوالة يقوم مقام القبض.

ويجوز تحويل العملات المختلفة ولو تفاوتت في القدر، بشرط التقابض في المجلس، ويعتبر قبض الشيك أو ورقة الحوالة قبضًا حكميًا. كما يجوز إجراء حوالة مصرفية بعملة مغايرة للمبلغ المقدم من طالب الحوالة، وذلك يتكون من صرف بقبض حقيقي أو حكمي، ثم حوالة للمبلغ بالعملة المشتراة.

ولا يضر تأخر تمكنك من سحب المال المدة المتعارف عليها بين المصارف، حيث يغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي