هل تعتبر الأيمان الثلاثة المذكورة طلاقاً، مع العلم أن النية لم تكن الطلاق في أول يمينين، وهل هناك مخرج من هذا الوضع؟
جميع الألفاظ المذكورة ليست يمينًا، بل هي كناية ظهار، وكناية طلاق، وصريح طلاق.
1. "أنت كأمي وأختي": هذه كناية ظهار، فإذا قصدت بها الظهار، لزمك كفارته (عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينًا) ولا يجوز لك قربان زوجتك قبل . أما إذا لم تقصد الظهار، فلا يلزمك شيء.
2. "اعتبري نفسك طالقًا": هذه كناية طلاق، وإذا لم تقصد بها فلا يقع شيء.
3. "أنت طالق": هذه طلقة صريحة وتقع بها طلقة، ولو لم تنو الطلاق، لأنه من ألفاظ الطلاق الصريح الذي لا يحتاج إلى نية.
بالتالي، لا يقع شيء باللفظين الأولين إذا لم تقصد الظهار أو الطلاق، أما اللفظ الثالث فيقع به الطلاق قطعًا. ولك مراجعة الزوجة ما دامت في ، وإذا انتهت العدة فلا ترجع إلا بعقد جديد. هذا ينطبق إذا كنت واعيًا لما تقول، أما إن صدرت هذه الألفاظ منك في غضب شديد لا تميز فيه ما تقول، فلا يقع شيء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/57791
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 57791
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي