العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم وقوع أيمان الطلاق الثلاث المذكورة، مع عدم نية إيقاع الطلاق، وما حكم تأخير إخراج الكفارة، وهل تجوز كفارة واحدة عن الأيمان كلها؟ وكيف تخرج كفارة اليمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اليمين التي حلف فيها ظنًا لصدق نفسه ولم يتعمد الكذب، لم يقع طلاقه ولا كفارة عليه، كما قال ابن تيمية.

أما اليمين الثانية والثالثة، وهما الحلف على الزوجة والأولاد بعدم الأكل معه، وعلى الزوجة بعدم البقاء في البيت ثم الرجوع عن ذلك، به عندنا وقوع الطلاق، وهو قول العلماء، وعلى قول شيخ ابن تيمية لا يقع الطلاق ما لم ينوِ إيقاعه، ولكن تلزمه كفارة لكل يمين. كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام لمن لم يجد، إخراجها فورًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189695
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي