العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم وقوع أيمان الطلاق الثلاث المذكورة، مع عدم نية إيقاع الطلاق، وما حكم تأخير إخراج الكفارة، وهل تجوز كفارة واحدة عن الأيمان كلها؟ وكيف تخرج كفارة اليمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اليمين الأولى التي حلف فيها بالطلاق ظنًا لصدق نفسه ولم يتعمد الكذب، لم يقع طلاقه ولا كفارة عليه، كما قال ابن تيمية.

أما اليمين الثانية والثالثة، وهما الحلف على الزوجة والأولاد بعدم الأكل معه، وعلى الزوجة بعدم البقاء في البيت ثم الرجوع عن ذلك، فالمفتى به عندنا وقوع الطلاق، وهو قول جمهور العلماء، وعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية لا يقع الطلاق ما لم ينوِ إيقاعه، ولكن تلزمه كفارة لكل يمين. كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام لمن لم يجد، والأحوط إخراجها فورًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189695
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي