العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر الأيمان الثلاثة المذكورة في السؤال - اثنان منها بالطلاق المعلق وواحد بالطلاق الصريح - طلقة ثالثة وما حكم ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العلماء يرون أن من حلف وحنث، طلقت زوجته سواء قصد الطلاق أو التهديد. بينما يرى شيخ ابن تيمية أن من حلف بالطلاق للتهديد أو التأكيد تلزمه كفارة يمين ولا يقع طلاق. به هو قول الجمهور، فإذا فعلت الزوجة ما علّق عليه زوجها الطلاق، وقع الطلاق في المرتين وتكون بينونة كبرى. إلا إذا لم يقصد الزوج إيقاع الطلاق بل التهديد وكان يقلد من لا يرى وقوع الطلاق في هذه الحالة، فلا يقع طلاق وله مراجعة زوجته. إذا كانت نية الزوج في اليمين الأول منع الزوجة من الذهاب لبيت أهلها بدون إذنه، وذهبت بإذنه، فلا يحنث، لأن تخصص العام. ينصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوق بهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
146823
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي