العودة إلى البحث

هل يترتب طلاق على الأيمان التي ألقاها الزوج على زوجته، خصوصًا أن إحداها كانت يمين تحريم واعتُبرت طلاقًا، والثانية كانت تهديدًا بالطلاق دون نية حقيقية، والثالثة كانت متعمدة، وهل يمكن للزوجة الرجوع إليه بعد الأيمان الثلاث؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يتضمن السؤال عدة أمور:

1. اليمين بالتحريم: إذا قصد الزوج بالتحريم الطلاق فهو طلاق، وإن قصد الظهار فهو ظهار، وإن قصد اليمين فهو يمين، وإن لم يقصد شيئًا فهو يمين تجب فيه الكفارة عند الحنث.

2. قول "اعتبري نفسك طالقًا": هذا طلاق صريح نافذ، ولا تؤثر فيه نية التهديد، لأن الطلاق الصريح يستوي فيه الجد والهزل.

3. اليمين الثالث: لم يوضح السائل لفظ هذا اليمين ولا إذا كان قد حنث فيه، وعليه فقد يكون طلاقًا صريحًا نافذًا، أو طلاقًا معلقًا يقع عند تحقق الشرط، أو طلاقًا معلقًا بقصد التهديد أو حلفًا بالطلاق ويقع عند الحنث حسب جمهور الفقهاء، أو تحريمًا، أو ظهارًا تجب فيه كفارة الظهار. وينبغي مراجعة المحاكم الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي