هل الطريقة المذكورة لتمويل الشركات والأفراد، والتي تتضمن شراء الأصل ثم إعادة بيعه بنظام التأجير المنتهي بالتملك، شرعية؟
الاستئجار المنتهي بالتمليك تكون له ضوابط إذا تحققت جاز، منها: 1. وجود عقدين منفصلين زمانًا، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة. 2. أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع. 3. أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر. 4. إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونياً إسلامياً لا تجارياً ويتحمله المالك المؤجر. 5. يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين. 6. تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة.
إذا اشترط الممول بيع الأصل وسداد بقية الأقساط منه عند تأخر العميل، فهذا يجعل الإجارة هنا ستارًا للبيع، وهو ممنوع؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. وإذا كانت شركة التمويل تعطي الثمن لطالب التمويل لشراء الأصل، وتستوفي المبلغ عن طريق أقساط، فهذه المعاملة قرض بزيادة مع رهن الأصل لصالح الشركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89508