ما حكم الزواج بفتاة متدينة وهي ابنة زنا، خاصة مع نظرة المجتمع السلبية، وهل تتعارض حالتها مع الحديث الشريف "تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس"؟ وهل يمكن نسبتها لأمها وتوريثها من إخوة لأم إن وجدوا؟ وكيف يمكن التعامل مع أسئلة الأبناء عن أعمامهم وأخوالهم؟ وما هي علامات صلاة الاستخارة في هذا الشأن؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أباح الشرع الزواج من بنت الزنا ومجهولة النسب إذا كانت ذات دين وخلق، ويُختار للمرأة أن تكون نسيبة ليكون ولدها نجيبًا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم". إذا خشي الرجل معرة تلحقه وولده بالزواج من امرأة ذات نسب مشكوك فيه، له الكف عنها، والزواج ممن توفرت فيها جميع المواصفات المرغوبة. أما إذا لم يجد، فذات والخلق أولى وأفضل من ذات الحسب والنسب الخالية من الدين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62540
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 62540
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي