العودة إلى البحث

ما حكم الزواج بفتاة متدينة وهي ابنة زنا، خاصة مع نظرة المجتمع السلبية، وهل تتعارض حالتها مع الحديث الشريف "تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس"؟ وهل يمكن نسبتها لأمها وتوريثها من إخوة لأم إن وجدوا؟ وكيف يمكن التعامل مع أسئلة الأبناء عن أعمامهم وأخوالهم؟ وما هي علامات صلاة الاستخارة في هذا الشأن؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أباح الشرع الزواج من بنت الزنا ومجهولة النسب إذا كانت ذات دين وخلق، ويُختار للمرأة أن تكون نسيبة ليكون ولدها نجيبًا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم". إذا خشي الرجل معرة تلحقه وولده بالزواج من امرأة ذات نسب مشكوك فيه، فالأولى له الكف عنها، والزواج ممن توفرت فيها جميع المواصفات المرغوبة. أما إذا لم يجد، فذات الدين والخلق أولى وأفضل من ذات الحسب والنسب الخالية من الدين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي