ما حكم قيام المصرف بخصم الدولار من حساب العميل في الخارج وتحويله إلى اليورو في حسابه ببلد آخر، مع احتساب سعر صرف أقل للزبون ليُصبح الفارق بين سعر السوق والسعر المحتسب بمثابة أتعاب وأرباح للمصرف؟ وهل يعتبر المصرف وكيلاً للعميل في صرافة نقوده؟
المصرف في هذه الحالة وكيل ويريد الربح، فإذا كان يشتري اليورو من بنك آخر، فلا يصح أن يبيعه للعميل بسعر مختلف، بل يأخذ مبلغًا مقطوعًا مقابل وكالته. وإذا كان يشتري اليورو من نفسه، فلا يصح ذلك عند جمهور العلماء، ولكن يجوز عند الحنابلة إذا كان بإذن الموكل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177054