ما نصيب كل من الزوجة، والأم، والأخت الشقيقة، والأخ لأب، من تركة شخص ترك 1200 فدان، وما هو أصل المسألة وعدد الأسهم لكل منهم؟
يجب حصر الورثة أولاً لتحديد كيفية قسمة التركة. إذا كان الورثة أمًّا، وزوجة، وأختًا شقيقة، وأخًا من الأب، فالقسمة كالتالي:
الأم: السدس (2/12) لوجود جمع من الإخوة، استنادًا لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ". الزوجة: الربع (3/12) لعدم وجود الفرع الوارث، استنادًا لقوله تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ". الأخت الشقيقة: النصف (6/12) استنادًا لقوله تعالى في آية الكلالة: "يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ". الأخ من الأب: الباقي تعصيبًا (1/12) لقوله صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".
تقسم التركة على 12 سهمًا، وتكون حصص الأفدنة كالتالي: الأم 200 فدان، الزوجة 300 فدان، الأخت الشقيقة 600 فدان، الأخ من الأب 100 فدان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195303
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195303
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي