كم مقدار الزكاة المستحقة على المحصول الزراعي الذي بلغ ثمنه مائة ألف ريال، وما هو نصيب الأوقاف من هذا المبلغ، مع العلم أن الأرض كانت جرداء وتم استئجارها وزراعتها؟
الأصل في زكاة المحصول الزراعي أن تكون من المحصول نفسه، لا من ثمنه، إلا إذا كان إخراج القيمة أنفع للفقير. وإذا بِيعَ المحصول، فالواجب إخراج قيمة عُشر المحصول أو نصفه، حسب طريقة السقي. أما نصيب الأوقاف فلا علاقة له بزكاة المحصول، ويجب دفع إيجار الأرض لجهة الوقف حسب الشروط المتفق عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64670