هل تحرم المرأة بالطلاق المتكرر على النحو المذكور، وهل يُعدّ طلب الخلع من الزوج الثاني تخبيبًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مجموع الطلقات الواقعة على الزوجة طلقتان فقط: الأولى حين طلّقتها ثم أرجعتها، والثانية طلقة التحريم الراجح فيها نية الزوج التي كانت نيتها الطلاق. أما ألفاظ الطلاق اللاحقة فلم تقع لعدم تخللها رجعة.
يجوز لك إرجاعها، ويبقى لك طلقة واحدة. وإذا طلقتها الثالثة بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجًا غيرك نكاح رغبة ويطلقها أو يموت عنها.
ولا يجوز لك إغراؤها بطلب الطلاق أو الخلع من الزوج الثاني، فهذا من التخبيب المحرم الذي ورد فيه الوعيد: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرَأَةً عَلَى زَوجِهَا".
إذا طلقت المرأة ثلاثًا وتزوجت بقصد التحليل، فلا تحل لزوجها الأول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8778
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8778
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي