كيف يمكن تحديد الإجماع في المسائل الفقهية، خاصة مع وجود فتاوى تتعارض مع ما يُفهم أنه إجماع، مثل مسألة طلاق الحائض؟
إذا ثبت الإجماع في مسألة فلا تجوز مخالفته، لقول الإمام الشافعي: "وأمرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة المسلمين: مما يحتج به من أن إجماع المسلمين - إن شاء الله - لازم".
لكن لم يثبت الإجماع على وقوع الطلاق في الحيض، بل هناك خلاف قديم في المسألة، حيث ذهب بعض السلف إلى عدم وقوعه، ومنهم: طاوس بن كيسان، وخلاس بن عمرو الهجري، وابن علية، وداود الظاهري، وابن حزم، وابن عقيل الحنبلي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ورجحه من المتأخرين الصنعاني، والشوكاني، وأحمد شاكر، وابن باز، وابن عثيمين.
وقد رد ابن حزم وابن القيم على من ادعى الإجماع في هذه المسألة، مؤكدين أن الخلاف فيها مشهور وأن دعوى الإجماع كاذبة لعدم وجود دليل على الإجماع القطعي الذي لا تجوز مخالفته.
لذا، فإنه إذا لم يثبت الإجماع في المسألة، زال الإشكال، لأن المحرم هو مخالفة الإجماع الثابت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8983
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8983
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي