العودة إلى البحث
السؤال

هل تلزم الكفارة على خطيبة حلفت باليمين كاذبة بأنها لم تخرج مع رجال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على من وقع في ذنب الستر على نفسه. ويمكن للأخت أن تستخدم المعاريض لتفهم خطيبها عدم خروجها مع الأجانب دون كذب. وإن تعين الكذب ولم تجد غيره جاز لها، ولكن دون حلف.

أما الحلف على الكذب عمدًا فلا يجوز وهو اليمين الغموس، وهي من كبائر الذنوب التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار.

مذهب أنها لا كفارة فيها بل تجب فيها ، بينما ذهب الشافعي ورواية عن أحمد إلى وجوب ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجزت فصيام ثلاثة أيام. والجمع بين التوبة والكفارة أسلم وأحوط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
73827
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي