كيف يُقسم الميراث بين أم، وزوج، وأربعة أشقاء، وخمس شقيقات، وأخ لأب، وثلاث أخوات لأب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم تترك إلا من ذكر، فلأمها السدس فرضًا لوجود جمع من الإخوة، ولزوجها النصف فرضًا لعدم وجود فرع وارث، والباقي للإخوة والأخوات الأشقاء تعصيبًا مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للأخوات والأخ من الأب؛ لأنهم محجوبون حجب حرمان بالشقيق، وتقسم على ثمانية وسبعين سهماً: للأم ثلاثة عشر سهماً، وللزوج تسعة وثلاثون سهماً، ولكل أخ شقيق أربعة أسهم، ولكل أخت شقيقة سهمان.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111217
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111217
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي