هل تُعد الحالات الثلاث التالية طلاقًا، مع العلم أن الزوج لم ينوِ الطلاق في الحالة الأولى، وقال لزوجته "إني أطلقك، أو سأُطلقك"، وقال لها في الحالة الثانية "أنت لا تصلحين لي"، وفي الحالة الثالثة قال لها "أنتِ طالقٌ"؟
أولًا: قولك "سأطلقك" وعد بالطلاق لا يقع إلا بالإيقاع، وقولك "أطلقك" صيغة محتملة لا يقع بها الطلاق إلا بنية الإيقاع الفوري، وإلا فهو وعد بالطلاق.
ثانيًا: قولك "أنت لا تصلحين لي" كناية طلاق لا يقع بها الطلاق إلا بنية الطلاق، فإن لم تنوِ أو شككت في النية فلا يقع.
ثالثًا: الطلاق مع شدة الغضب الذي يُغلق القصد والإرادة لا يقع.
وينصح بتجنب ألفاظ الطلاق وحل المشاكل بودّ وتفاهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7094