العودة إلى البحث

هل وقع الطلاق في الحالات الثلاث المذكورة، خاصة وأن الزوج لم يكن يقصد الطلاق الفعلي فيها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الحالة الأولى (أنت طالق عندما نرجع للبلاد): يقع الطلاق بمجرد الرجوع للبلاد، وهو تعليق محض لا يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب.

الحالة الثانية (رسالة أنت طالق): يرجع فيها إلى نيته وقت الكتابة، فإن كان عازماً على الطلاق وقع، وإن قصد شيئاً آخر غير الطلاق (كتخويف أهله) لم يقع.

الحالة الثالثة (طلاق الغضبان وحكم القاضي): العبرة بما حكم به القاضي، فإذا حكم بأن الطلاق لم يقع بسبب شدة الغضب الذي يمنع وقوع الطلاق، فيؤخذ بحكمه.

وينصح الزوج بتقوى الله والتحكم في لسانه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي