العودة إلى البحث
السؤال

هل وقعت حالات الطلاق الثلاثة التي حدثت على النحو التالي: الأولى كانت معلقة على خروج الزوجة من المنزل، والثانية كانت عبر الهاتف بلفظ "أنت طالق"، والثالثة كانت معلقة على أفعال معينة مثل الخروج من منزل أهلها أو التدخين دون إذن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تُعدُّ الطلقة الثانية الواقعة بلفظ "أنتِ طالق" طلاقًا صريحًا لا يحتاج إلى نية، وتصح مراجعة الزوجة قبل انتهاء العدة. أما العبارتان الأخريان، "إذا خرجتِ من المنزل فاعتبري نفسك طالقًا"، و"اعتبري نفسك طالقًا إذا خرجتِ من المنزل"، فهما كناية طلاق تتوقف صحتهما على النية، فإن قصدت الطلاق وقع، وإلا فلا. وإذا كان الطلاق الأخير مكملًا للثلاث، فقد حرمت الزوجة ولا تحل حتى تنكح زوجًا آخر. طلاق الغضبان واقع ما لم يفقد وعيه بما يقول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114634
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي