العودة إلى البحث

هل بيع السلعة لعميل المحل الذي رفضها المحل، ومن ثم بيع السلعة لعملاء المحل بشكل مباشر -مع أنهم غير دائمين له- حرام، علمًا بأنني صانع السلعة الوحيد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المحل المذكور وسيط بينك وبين العملاء، يأتي بهم أو يرسلهم إليك، فإذا اشترى أحدهم السلعة التي جاء لأجلها كان للمحل الثلثان من ثمنها ولك الثلث. هذا سمسرة، ولا حرج في أخذ المحل (السمسار) أجرة على عمله هذا، لكن يشترط لصحة أجرة السمسار أن تكون معلومة، فلا يجوز أن تكون نسبة من ثمن المبيع إذا كان غير معلوم للطرفين عند عقد السمسرة، لأنها حينئذ جعالة بمجهول، هذا مذهب الجمهور. المحل لا يستحق الأجرة إلا على الزبائن الذين يجلبهم لك بطريقة أو بأخرى، أما الذين تتعامل معهم أنت مباشرة فليس له الحق في أخذ الأجرة عليهم؛ لأن الجعل لا يستحقه إلا من قام بالعمل المجاعل عليه، فلا أجرة للمحل عن الزبون الذي عرض عليه المحل السعر ثم رفض، وقمت أنت بعد ذلك بالاتفاق معه بشكل مباشر دون تدخل من المحل، وهكذا كل التعاملات والصفقات التي تتم بينك وبين الزبائن دون أن يكون للمحل فيها دخل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي