هل يجوز رفع سعر الخدمة التي يتطلب إجراؤها وساطة، وتحصيل مقابل هذا الرفع دون إعلام الطرف المستفيد، وذلك بهدف تعويض الجهد والوقت المبذول في الوساطة، وهل يعد هذا نوعاً من التجارة المباحة؟
يجوز أخذ عمولة مقابل الجهد المبذول في التنسيق والاتصال بشرط إعلام الطرف الدافع للمال بالعمولة، ولا يجوز إخباره بسعر خدمة غير حقيقي؛ لأن ذلك كذب وتدليس وغش وأكل لأموال الناس بالباطل، كما أنه يُظهر الشخص بمظهر المحسن بما لم يفعل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137133