ما الفرق بين صيغتي البيع التاليتين: "أبيع لك هذا المبيع بخمسين جنيهاً إذا دفعت الآن، وبستين جنيهاً إذا أقرضته إلى الشهر المقبل" و"هذا المبيع بخمسين جنيهاً إذا دفعت الآن، وبستين جنيهاً إذا دفعت في الشهر المقبل"، وأيهما يعد من الربا المحرم، وما علة تحريمه إن وجد؟
الصيغة الأولى للبيع المذكورة -إذا كانت تعني أن البائع يبيع سلعة بخمسين جنيهاً نقداً، ثم يقرض المشتري هذه الخمسين ليردها ستين جنيهاً الشهر المقبل- غير جائزة؛ لاشتمالها على الربا الصريح، حيث إن رد القرض بزيادة محرم بالإجماع، وكذلك لاشتراط عقد القرض في عقد البيع، وهو منهي عنه ويبطل البيع. أما الصورة الثانية -وهي عدم الاتفاق على طريقة الدفع عند العقد، أي البيع بسعرين مختلفين للنقد والتقسيط دون جزم- فهي غير جائزة وتدخل في باب "بيعتين في بيعة" المنهي عنه شرعاً، لأن الثمن يصبح مجهولاً، وجهالة الثمن تبطل البيع. ويشترط في بيع التقسيط أن تكون الأقساط معلومة لا تزيد بتأخر السداد، وأن يكون الأجل مسمى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97178