العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر بنية الامتناع عن مغادرة السكن ثم غادره المُحلِف عنوة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أُكرِهَ الشخص على الخروج مسلوب الإرادة فلا يقع طلاقه، ويشترط للإكراه أن يكون المُكرِه قادرًا على تنفيذ تهديده، وأن يكون التهديد بإتلاف نفس أو عضو أو مال أو ما فيه ضرر شديد. فإذا توفرت هذه الشروط فلا يقع الطلاق لأن الإكراه على الفعل كعدم الفعل. أما إذا لم يكن هناك إكراه حقيقي، فجمهور الفقهاء يرون لزوم الطلاق عند الحنث في الحلف بالطلاق، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يلزم إلا كفارة يمين. والأولى رفع المسألة للقضاء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95995
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي