هل يجوز الرجوع عن يمين الطلاق مع وجود نية الطلاق، وهل يلزم لذلك كفارة وشروط، وهل يخالف ذلك الإجماع، وكيف يرد المخالفون عليه، وهل يمكن استخدامه رخصة لمرة واحدة لمريض الوسواس القهري، وهل يجب إخبار الزوجة بإسقاط هذه الأيمان، وهل يتم الإسقاط لكل يمين بلفظه أم بالنية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحالف بالطلاق بقصد إيقاعه عند حصول المحلوف عليه، هو معلِّق للطلاق وليس حالفًا في الحقيقة، فيقع الطلاق عند تحقق الشرط إذا كان القصد إيقاعه. ويرى أيضًا جواز التراجع عن تعليق الطلاق قبل وقوع الشرط، ولا تلزمه كفارة يمين. أما بالنسبة لمريض الوسواس القهري، فالطلاق الذي يقع منه بسبب الوسوسة غير واقع، وما يقع منه باختياره يعمل فيه بما يطمئن إليه قلبه، ولا يلزم الزوج إخبار المرأة بتراجعه عن التعليق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116670
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 116670
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي