هل تجوز وصية الميت لأبناء أخيه بمبلغ من المال، إذا وافقت زوجته، علمًا بأنهم ورثوا بالتعصيب، مع وجود قول أحد المفتين "لا وصية لوارث"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تُعتبر النية في الهبة شرعاً ما لم يصحبها قول أو فعل وحيازة الموهوب له في حياة الواهب، والهبة المعلقة بالموت تؤول وصية. وإذا قال الميت قبل وفاته "لفلان ألف دولار" بقصد الهبة ولم ينفذها، فالهبة باطلة. وإن قصد الوصية، فلا تصح للوارث إلا بإجازة بقية الورثة. وإذا كانت الزوجة تدعي وصية الزوج لها بنصف ماله، أو أنها شريكة له بمال، فعليها إثبات ذلك بالبينة. وأمر التركات خطير وشائك ويجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68354
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 68354
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي