هل يلزم إرجاع عمولة بيع الخدمات السياحية للعملاء بعد إفلاس الشركة وعدم استردادهم لأموالهم، مع العلم بصعوبة ذلك؟
لا حرج في العمل وسيطًا لشركات السياحة إذا كانت السياحة مباحة. يستحق الوسيط عمولته إذا جاء بالزبون، لكن إذا فُسخ العقد بين الشركة والزبون، فهل يلزم الوسيط رد العمولة؟
في ذلك تفصيل:
1. إذا كان الفسخ باختيار العاقدين (كالإقالة)، فلا تسقط أجرة الوسيط؛ لأن أجرته استقرت بانتهاء عمله.
2. إذا كان الفسخ بسبب لا يقف على رضاهما (كوُجود عيب)، فللفقهاء قولان:
الأول: لا يستحق الأجرة، وهو مذهب المالكية والحنابلة، لانتقاض العقد.
الثاني: يستحق الأجرة، وهو مذهب الحنفية، لأن أجرته مقابل عمله الذي تم.
والذي يظهر أنه إذا مُنعت الشركة من العمل وفُسخ العقد مع الزبائن لسبب خارج عن تراضيهما، يلزم الوسيط رد العمولة؛ لأنها كانت مقابل حصول العقد الذي لم يتم مقصوده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20084