هل يجوز الحلف كذبًا لتجنب إقامة الحد الشرعي، مع العلم أن الزاني تاب، والمرأة تهدده بالادعاء بأنه اغتصبها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يكره الرجل المرأة على الزنا، وادعت هي ذلك كذبًا، فيجوز له أن يحلف على عدم استكراهها، ويكون صادقًا. وإذا سُئل عن وقوعه في الزنا طواعية، فله التعريض والتورية، بل يجوز له الكذب للستر على نفسه، كإنكار المعصية للستر عليه أو على غيره، ما لم يجاهر الغير بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133110