العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للنقابة إقراض أعضائها لشراء سيارات من أموال النقابة مع احتساب 10% على المبلغ المتبقي سنوياً، علمًا بأن ملكية السيارة تُسجل باسم العضو مباشرةً وتوضع عليها إشارة حجز لصالح النقابة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذا التعامل يحتمل صورتين: الأولى أن تعطيك النقابة قرضًا بزيادة، وهذا ربا محرم لا يجوز. الثانية أن تبيع النقابة السيارات لأعضائها ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وهذا جائز إذا توافرت الضوابط الشرعية.

الصورة المذكورة تشبه المرابحة للآمر بالشراء، لكن إمكانية اختصار زمن التسديد وتوفير نصف المبلغ تجعلها من "بيعتين في بيعة" المنهي عنها. لذلك، يجب حذف هذا الاحتمال وجعل الثمن ثابتًا لا يتغير بتعجيل أو تأخير السداد.

يجب أن تتوافر بقية شروط المرابحة: تشتري النقابة السيارة وتدخل في ملكها وحيازتها، ثم تبيعها للمشتري بأقساط معلومة بدون غرامة تأخير أو تخفيض للتعجيل، وأن يخلو العقد من الشروط الفاسدة وتتوفر شروط البيع وتنتفي موانعه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103387
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي