هل يجوز بيع السيارات نقدًا لمعرض يتعامل مع شركة تموِّل المشترين بالفائدة، مع العلم أن الشركة تدفع المبلغ كاملاً للمعرض وتستقبل الدفعات من المشتري، وهل يلحق المعرض إثم بذلك؟
لا يجوز التعامل مع شركة التقسيط المذكورة؛ لما في ذلك من إعانتها على الربا المحرم، حيث إن قيام الشركة بدفع ثمن السيارة نقدًا إلى المعرض، واسترداده من الزبون مقسطًا بزيادة، هو قرض ربوي محرم. توظيف هذه الشركة، أو إمدادها بالمعلومات، أو توجيه الزبون إليها، كل ذلك من الإعانة المحرمة. السبيل المشروع هو أن تشتري الشركة السيارة من المعرض نقدًا، ثم تقبضها، وتبيعها على الزبون بثمن مقسط. هذا ما أكدته فتاوى اللجنة الدائمة، حيث لا يجوز التعامل بالمعاملة المذكورة لأنها قرض بزيادة مشروطة، وهي حيلة للمعاملة الربوية المحرمة، والبنك يبيع ما لا يملك، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تبع ما ليس عندك). وإذا اقترض الزبون بالربا واشترى من المعرض، فلا حرج على المعرض، والإثم على الزبون وحده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17999
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17999
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي