العودة إلى البحث

هل يحق للزوج المطالبة بحصة في السيارة الجديدة المسجلة باسم الزوجة، بعد أن كانت السيارة القديمة التي ساهمت الزوجة في شرائها مسجلة باسمه، وبعد أن سجل الزوج المنزل الذي ساهمت الزوجة في نفقاته باسمه وحده؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تنازل الزوج عن نصيبه من السيارة القديمة يُعدّ هبة، وتكتمل بحيازة الموهوب له. وإذا أثبتت الزوجة التنازل ببينة أو إقرار، فالسيارة ملك لها. أما إذا لم تثبت، فهو شريك فيها بقدر نصيبه في السيارة القديمة، ولا يشاركها في فرق الثمن الذي دفعته.

فيما يخص النفقة، إذا أنفقت الزوجة على نفسها وعيالها أثناء سفر الزوج بنية الرجوع عليه، فلها الحق في مطالبته بذلك، مع العلم أن الزوجة لا يلزمها نفقة نفسها ولا نفقة أبناء زوجها.

يُنصح الزوجان بإخراج الشح من قلوبهما والتصالح للحفاظ على الأسرة، مصداقًا لقوله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا" (النساء: 128)، و"لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا" (النساء: 114)، و"وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" (البقرة: 237).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي