هل يجب على الابن أن يعطي البنت المتكفلة بها من الميراث الذي ورثه من أبيه، بناءً على وثيقة "تنزيل" موقعة من الأب وشاهدين قبل وفاته بأربعين عاماً، والتي تنص على أن البنت المتكفلة بها في منزلة الابنة من الصلب وترث مثلها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كفالة الأيتام من أعظم القربات إلى الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا... وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى". تعتبر الوثيقة المذكورة وصية صحيحة للطفلة لتوثيقها وعدم إرثها، ومقدار لا يتجاوز ثلث ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الثلث، والثلث كثير". وعليه، يجب على الأب دفع ما أوصى به الجد ما لم يتجاوز الثلث، مع الأخذ في الاعتبار أن أمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي فيه مجرد فتوى، بل لا بد من رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق وضمان حقوق الورثة والدائنين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79344
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 79344
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي