هل تُعدّ الغرامة الثابتة المفروضة من البنك على التأخر في سداد القرض، والتي لا تعتمد على نسبة المبلغ المسحوب، من قبيل الفوائد الربوية أم أنها مشروعة؟
لا يجوز اشتراط فائدة على القرض، أو غرامة على التأخر في سداده، سواء كانت ثابتة أو مرتبطة بالمبلغ، ولا يجوز الاقتراض بهذا الشرط؛ لأن الدخول في هذا العقد التزام بالربا وإقرار به. وقد نصّت قرارات المجامع الفقهية على أن اشتراط غرامة مالية على التأخر في السداد هو شرط باطل وربا الجاهلية. وأكد الشيخ ابن عثيمين أن هذه المعاملة محرمة، حتى لو كان المقترض عازماً على السداد في الوقت المحدد. كما أن كل قرض يشترط فيه زيادة فهو ربا محرم بإجماع العلماء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18069