هل يقع الطلاق بقول "عليّ الطلاق لو طلع من البيت، تطلعي وراءه لبيت أهلك، وما يطلع إلا بإذني" إذا خرج الابن لشقة الجدة ثم أُعيد وأُخرج للشارع، مع العلم أن القول كان بنية غير مؤكدة وفي قمة الغضب، والزوجة طاهرة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العبارة الأولى تحتمل الطلاق وغيره، لكن قولك: "وما يطلع إلا بإذني" صريح في الحلف بالطلاق على عدم خروج ولدك بغير إذنك، وحيث خرج ولدك بغير إذنك، فقد وقع الطلاق عندنا، سواء نويت إيقاعه أو التهديد، ولا يمنع وقوع الطلاق جماعك لزوجتك في هذا الطهر. ويرى بعض العلماء عدم وقوع طلاقك ما دمت لم تنوِ إيقاعه، وتلزمك كفارة يمين. والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، أما الحلف بالطلاق فمن أيمان الفساق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171327
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 171327
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي